جرائم الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف - قناعة المحكمة.
إن الأمر بإجراء خبرة أو معاينة من عدمه يرجع إلى السلطة التقديرية المحكمة الموضوع، والمحكمة لما ناقشت القضية وما عرض عليها وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جرائم الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف اعتمادا على تصريح الطاعن التمهيدي باقترافه للأفعال المذكورة المعزز بمعاينة الضابطة القضائية للأضرار البادية على الضحيتين وشهادتهما مجلسا التي لم تقف فيها على أي تناقض تكون قد اعتمدت أدلة قائمة بذاتها ومستساغة وبررت وجه اقتناعها بمقبول وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لما أدين به، وجاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسسا.
رفض الطلب