طلب الالتحاق ببيت الزوجية بالمغرب - تواجد الزوجة وعيشها
رفقة الأبناء ببيت الزوجية بالخارج - مراعاة مقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة.
بمقتضى المادة 51 من مدونة الأسرة، فإنه من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة بالمعروف وإحصان ومودة ورحمة وحفاظ على مصلحة الأسرة وغيرها، وهو ما لا يتأتى إلا باستقرار الزوجة مع زوجها ببيت الزوجية الذي أعده حيث أعده. ولما كان الطالب قد أقر بتوفره على مسكن بفرنسا حيث بيت الزوجية القديم وأنه أعد بيت زوجية جديد بعنوانه بالمغرب ليكون ولزوجته المطلوبة سكنا ومستقراء فإنه يكون محقا بمطالبتها بالالتحاق به تحقيقا لغايات ومقاصد المساكنة الشرعية المنوه إليها أعلاه، والمحكمة التي ردت طلبه بعلة أن المطعون ضدها تقيم رفقته وأبنائهما ببيت الزوجية بفرنسا منذ مدة، وأن من أولادهما من لا زال يتابع دراسته هناك ومنهم من يتلقى علاجا من مرض مزمن، وأن التحاقها بالمغرب فيه ضرر عليها وعلى أبنائها الذين تقتضي مصلحتهم الفضلى بقاءها معهم بالخارج لكونهم لا زالوا في حاجة إليها، إذ بدونها لا يمكنهم العيش بديار المهجر، تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها مشويا بخرق القانون.