القرار عدد 1689 الصادر بتاريخ 22 و جنبر 2020 في الملف الاجتماعي عدد 2019/1/5/1968
الرجوع إلى العمل - عقد الشغل من العقود التبادلية تلزم طرفيها بحقوق وواجبات. إنذار الأجير للمشغلة بالرغبة في الرجوع إلى العمل بعد التوقف عنه بسبب حادثة شغل لا يكفي، وإنما لابد من عرض خدماته عليها بمقر الشغل، إذ أن الإنذار الذي لا يتبعه التنفيذ العيني للالتزام لا يقوم صحيحا، خاصة أن الأجير هو الذي كان متوقفا عن العمل ويقع عليه عبء إثبات الرجوع الفعلي للشغل، ولا يقوم مقام ذلك إنذار المشغلة برغبته في الرجوع. وتوصل المشغلة بالإنذار المذكور وعدم جوابها عليه لا يمكن بأي حال اعتباره فصلا تعسفيا.