القرار عدد 1141 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020 في الملف الاجتماعي عدد 2019/1/5/789
علاقة الشغل - إثباتها . المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغلية بينه وبين مشغله والاستمرارية في العمل طيلة المدة المدعى بها . إثبات الاستمرارية بواسطة شهادة الشهود وشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. التزام الأجير بعدم التغيب عن العمل لا ينفي عنه الاستمرارية، وإنما يتعلق بالنظام الداخلي للمقاولة ويدخل ضمن سلطة المشغل في تسييرها. لا يمكن التنازل مقدما عن الحق المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد بصريح مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل لما قد يكون فيه من إذعان في حق الأجير، مما يجعل تلك المقتضيات مرتبطة بالنظام العام الاجتماعي ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها .