القرار عدد 380 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 في الملف الجنائي عدد 2019/2/6/26219
حادثة سير - أجر - مفهومه - إثباته - استحقاق التعويض. إن مصطلح الأجر الوارد ضمن مقتضيات ظهير 1984/10/2 إنما المراد منه الأجر الصافي الذي يتقاضاه الأجير وقت الإصابة حقيقة أو حكما، وذلك بعد خصم جميع الاقتطاعات الواجبة من المنبع باستثناء ما تعلق منها بالديون المستحقة على صاحب ذلك الأجر. لما أثبت الطاعن أجرته عن طريق الكتابة فإنه يبقى مطالبا بإثبات فقده لتلك الأجرة بنفس الوسيلة، وذلك لاستحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت والذي لا تعوض عنه المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 في حد ذاته وإنما عن فقد الأجر أو الكسب المهني بسبب العجز.