القرار عدد 778 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2015 في الملف الجنحي عدد 2015/7/6/2275
حيازة وترويج ونقل وصنع وتحويل المخدرات - إنكار المتهم - خلو الملف من أي دليل يثبت اقترافه للأفعال المذكورة - الأصل في الانسان البراءة - تفسير الشك لصالح المتهم. إن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس طبقا للمادة الأولى من ق.م.ج، وأن الشك يفسر المصلحة المتهم، وأن الأحكام القضائية تبنى على اليقين وليس على مجرد الطن والتخمين والمحكمة لما قضت بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل حيازة وترويج ونقل وصنع وتحويل المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية اعتمادا على إنكاره التام وخلو الملف من أية وسيلة إثبات قانونية تفيد اقترافه للأفعال المشكلة للعناصر التكوينية للجنح الأعلى للسلطة القضائية المذكورة، إضافة إلى قناعتها الجازمة بعدم تورطه من خلال ما راج ونوقش أمامها، تكون قد راعت جميع ما عرض عليها بما فيه الكفاية في إطار السلطة المخولة لها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.