القرار عدد 425 الصادر بتاريخ 17 ماي 2016 في الملف الشرعي عدد 2016/1/2/18
ثبوت نسب ابن للخاطب - شروطه. بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة فإن الحمل الذي ينسب للخاطب هو ذلك الذي يظهر بالمخطوبة إذا تمت الخطوبة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتحقق من شهادة الشهود من تاريخ حمل المطلوبة هل كان قبل الخطبة أم بعدها، ومن توافر باقي شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، قبل الأمر بإجراء خبرة جينية، والتي لم يتوصل الطاعن بالاستدعاء الحضورها، وترتب على ذلك ما يجب قانونا، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا. نقض وإحالة