قرار محكمة النقض رقم 1/464 الصادر بتاريخ 28 ماي 2024 في الملف المدني عدد 2022/1/1/7992
محاماة - بيان الحساب - عدم المنازعة فيه داخل الأجل - أثره. إن مقتضيات القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تميز بين ما يجب للمحامي من مصروفات وفق ما أنفقه وما يستحقه من أتعاب، وأن المصروفات يجب عليه إثباتها بمقبول وهي ما يكون موضوع بيان الحساب، أما الأتعاب فتتعلق بجهده المهني، والتي في حالة المنازعة فيها يحتكم للجهة الوصية على المهنة، بدءا بالنقيب ومرورا بالرئيس الأول كجهة قضائية، ولا دخل لأي من الطرفين للحسم فيها إذا كانت المادة 51 من القانون المذكور تنص على أن: للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية التاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق، فإن الأثر الذي رتبه المشرع وهو سقوط الحق بالدينية للموكل، يقترن به أثر قانوني بالنسبة للمحامي بخصوص مسطرة المنازعة في الأتعاب و إذ لا قائمة تقوم لانعقاد الاختصاص في هذه الحالة للنقيب في المصادقة على البيان الحساب، كما أن الاختصاص لا يقوم للرئيس الأول النقض لمحكمة الاستئناف للمصادقة على بيان الحساب في إطار المادة 96 من نفس القانون، لأن نظره في هذه الحالة يقتصر على البت في الطعن المقدم ضد قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب.