القرار عدد 646 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2020 في الملف الاجتماعي عدد 2018/1/5/2102
التقادم. دعوى الفصل المرفوعة من قبل الأجير - الأجل - الحقوق الناتجة عن عقد الشغل - أجل القانون يشترط اللغة العربية في المرافعات والمذكرات وليس الوثائق. سقوط دعوى الفصل المرفوعة من قبل الأجير لتقديمها خارج أجل تسعين يوما والمضمن بمقرر فصله عن العمل لا تأثير له على الحقوق الناتجة عن عقد الشغل، التي يبقى الأجير محقا فيها بغض النظر عن سبب إنهاء العلاقة الشغلية والجهة المسؤولة عن هذا الإنهاء، والتي تخضع الأجل التقادم المحدد في سنتين، إذ يقع على المشغل إثبات وفائه بها وتحلله من التزاماته اتجاه الأجير، على اعتبار أنه هو المكلف مسك دفاتر وسجلات الأداء والعطل وإثبات توصل الأجير بكافة مستحقاته. من آثار انتهاء عقد الشغل وأيا كان نوع العقد وسبب انتهائه أن تسلم للأجير شهادة العمل من مشغله داخل أجل ثمانية أيام المحكمة لما اعتبرت أن سقوط الحق في إقامة الدعوى يسري أيضا على المطالبة بالتعويض عن العطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وشهادة العمل، تكون قد خرقت القانون. نقض جزئي وإحالة