في الملف الجنائي عدد 2652018/4/9 القرار عدد 2623/2016/1 بتاريخ 2018/04/09 تنطبق جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفصل 241 من القانون الجنائي، وفق ما استقرت عليه محكمة النقض على كل موظف عمومي اتجهت نيته إلى التصرف فيما يحوزه من مال بسبب وظيفته على اعتبار أنه مملوك له و إن لم يتصرف فيه فعلا. تنطبق جريمة التبديد المنصوص عليها في الفصل 241 من القانون الجنائي، وفق ما استقرت عليه محكمة النقض، على كل موظف عمومي وضعت تحت يده أموالا عمومية بحكم وظيفته و قام بصرفها للغير دون احترام المساطر والقواعد التنظيمية الجاري بها العمل أو قام باستعماله أو استغلاله استغلالا معيبا و غير شرعي و هو يعي جيدا بأن من شأن ذلك إلحاق أضرار مادية بالمؤسسة العمومية.