القرار عدد 606 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2019 في الملف الشرعي عدد 2017/1/2/921
حضانة 71 طلب إسقاطها محضر مفوض قضائي بامتناع تسليم المحضونة لوالدها - حجيته. طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تحكم بإسقاط حق الحضانة في حالة إخلال الحاضن أو تحايله في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. ولما ثبت من محضر المعاينة أن المطلوبة صرحت أمام المفوض القضائي بأنها تمتنع من تسليم محضونتها لوالدها قصد صلة الرحم معها، فإن المحكمة عندما استبعدت هذا المحضر الذي يعتبر حجة في إثبات الوقائع المادية طبقا للمادة 15 من قانون 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بتعليل أن الامتناع يقتضي الاعتياد، مع أن المادة 184 الموماً إليها أعلاه لا تفيده ولا تقتضيه، وأن تطبيقها يتحقق بمجرد الامتناع عن تمكين المحكوم له بحق الزيارة، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وجاء قراراها معللا تعليلا غير سليم. نقض وإحالة