القرار عدد 494 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف الشرعي عدد 2018/1/2/1043
عقد صدقة - تقييدها بالرسم العقاري - إنشاء حق العمري من طرف المتصدق عليها لفائدة زوجها - أثره. إن المحكمة لما أخذت بعين الاعتبار كون عقد الصدقة سجل بالرسم العقاري قبل موت المتصدق، وقضت بالنتيجة برفض طلب إبطالها، بعلة أن الحيازة القانونية تغني عن الحيازة الفعلية للعقار الموهوب، وأنه لا يعيب الصدقة حق العمرى الذي رتبته المتصدق عليها لفائدة زوجها المتصدق الجواز تبرع المعطي بالرقبة والاحتفاظ لنفسه بالثمار، تكون من جهة قد تقيدت بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بنت فيها، ومن جهة ثانية طبقت القانون، وعللت قرارها تعليلا سليما. رفض الطلب