القرار عدد 601 الصادر بتاريخ 3 وجنبر 2019 في الملف المدني عدو 2017/6/1/5345
كراء سكني - إشعار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء - عدم تضمينه مقتضيات المادة 46 من القانون 67.12 وخاصة منها أجل الشهرين - أثره. لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون الإشعار الذي توصل به والمطلوب المصادقة عليه وإفراغه من المحل المدعى فيه للهدم وإعادة البناء لم يتضمن مقتضيات المادة 46 من القانون 67.12 وخاصة منها أجل الشهرين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما بنت في الطلب ودون أن ترد على الدفع المذكور المثار أمامها المتعلق بمسطرة الإفراغ موضوع الدعوى التي بثت فيها وحتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ضوء ردها، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. نقض وإحالة