7/370 قرار عدد 2016/07/19 المؤرخ في ملف مدني بغرفتين عدد 2012/7/1/4274 إكراه - تدليس - غبن - إذن قاض القاصرين - ابطال الالتزام. الإكراه لا يخول إبطال الالتزام حسب الفصل 47 من ق ل ع إلا إذا كان هو السبب الدافع إليه وإذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسيما أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الاشخاص ودرجة تأثرهم. تكون المحكمة قد سايرت هذه المقتضيات لما اعتبرت المدعية بصفتها استاذة إعلاميات فلا يمكن لاعمال السحر والشعوذة أن تبعث الرهبة في نفسها. التدليس لا يخول الإبطال حسب الفصل 52 من ق ل ع إلا إذا كان ما لجأ إليه أحد المتعاقدين من الحيل أو الكتمان قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر وتكون المحكمة قد طبقت هذه المقتضيات لما اعتبرت ان ادعاء استعمال المملكة المغربية الشعوذة والسحر واعتمار الجن للشقة. لا يمكن أن يقع ضحيتها من هو في مثل وضعية المدعية استاذة في الاعلاميات ) كمة النقض الغبن لا يخول الإبطال حسب الفصلين 55 - و 56 من ق ل ع، إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر، وأن المغبون الممثل في العقد بوليه سواء كان أبوه أو أمه في حالة عدم وجود الأب لا يعتبر التعاقد معه صادرا مع قاصر، ولا يوجد في مقتضيات المادة 230 من مدونة الأسرة ما يوجب اخضاع تصرف الولي أما كانت أو أبا في أموال أبنائه إلى إذن قبلي من طرف قاضي القاصرين لأن تصرفاته تحمل على السداد، وأن الفصل 11 من ق ل ع تم فسخه بالمادة 397 من المدونة. إن التدليس والخلسة المنصوص عليهما في الفصل 570 من القانون الجنائي هما عنصران في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، ليس هو التدليس الذي يعتبر عيبا من عيوب الرضا المبرر لإبطال الالتزام ولما كانت المدعية أقامت دعواها على أعمال الشعوذة والسحر، لا على انتزاع حيازة عقار فإن المحكمة لما ردت طلبها إيقاف البت