القرار عدد 786 الصادر بتاريخ 23 ماي2019 في الملف الإداري عدد 2018/3/4/3014 ضريبة على الأرباح العقارية - تعويض محكوم به عن غصب عقار من طرف الإدارة - طبيعته. من المقرر أن النص الضريبي يجب أن يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملزم باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة الإدارة. ولما كانت المادة 61 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الثانية قد عرفت وحصرت الأرباح العقارية في الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقارات المذكورة، فإن المحكمة حينما أخضعت التعويض المحكوم به للطالبين على غصب عقارهم من طرف الإدارة للضريبة على الأرباح العقارية، رغم أنه لم يكن نتيجة بيع أو تفويت، تكون قد توسعت في تفسير مقتضيات المادة 61 أعلاه، ولم تجعل لما قضت به أساسا. محكمة النقض نقض وإحالة