القرار عدد 441 الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2018 في الملف الشرعي عدد 2016/1/2/783
بيوع عقارية - الأسبقية للمشتري الأول ولو كانت الحيازة بيد الثاني. من المقرر فقها وقضاء أن البيع إذا ورد على عقار واحد بمقتضى عقدين مختلفين والبائع واحد، فإن الأسبقية تكون للمشتري الأول متى كانت حيازة المشتري الثاني غير مستوفية للشروط المعتبرة قانونا.