القرار عدد 1278 الصادر بتاريخ 22 و جنبر 2011 في الملف الجنائي عدد 2011/9/6/13254
وسائل الإثبات - الاعتراف - سلطة المحكمة في تقديره. إن الاعتراف المعتد به في إثبات الجريمة هو الاعتراف المطابق للحقيقة والواقع، أما إذا ما تناقض مع وسائل إثبات أخرى، فعلى المحكمة الزجرية عند تقديرها له في إطار السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية أن تنفذ إلى حقيقته ولا تكتفي بظاهره.