القرار عدد 253 الصادر بتاريخ 10 ماي 2012 في الملف الإداري عدد 2011/2/4/899
موثق - عدم الاستعانة بترجمان محلف عدم التقيد بواجباته المهنية - إبداء النصح لأطراف. المحكمة لما لم تجب عما أثاره الطاعن أمامها من كون المشتكية استصدرت حكما نهائيا إدانة الشخص الذي استغل ثقتها بصفته مترجما لها أمام الموثق من أجل النصب، وإلى صريحات البائع الشاهد الذي صرح أن المترجم الخاص للمشتكية استغل عدم تحدثها وإتقانها للغة الفرنسية التي حرر بها العقد والتحدث معها في أذنها رغم ما قد يكون له من تأثير على حتيجة حكمها، باعتبار أن الموثق وفي إطار التقيد بواجباته المهنية التي تفرض عليه إبداء النصحالبيان للأطراف ما لهم وما عليهم في عملية التعاقد التي كلف بإنجاز وتحرير العقد موضوعها يعفيه اعتماد ترجمة الشخص المذكور دون أداء اليمين، ما دام أن لهذا الأخير مصلحة في لعقد نفسه ومن التحقق من علم المشتكية بموضوع العقد وشروطه، فإنها لم تجعل لما قضت به المملكة المغربية ن أساس وعرضت قرارها للنقض