القرار عدد 9/2042 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2009 في الملف عدد 2007/9/6/261
محضر الضابطة القضائية درك ملكي - شكلياته - تطبيق قانون المسطرة الجنائية. إن المحكمة الزجرية التي قضت بإدانة المتهم بناء على اعترافاته بمحضر الدرك الملكي رغم أن تصريحاته وقع عليها فقط بدفتر التصريحات وليس بالمحضر، والذي لم يوجه أصله إلى النيابة العامة تكون قد بنت قضاءها على تصريحات واردة في محضر غير نظامي كان يتوجب عدم الاعتداد به قانونا في الإثبات، لكونه لم يستوف الشكليات الإلزامية المتطلبة في محضر الضابطة القضائية وفق ما تستلزمه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والتي يتوجب إعمالها بدل المقتضيات ذات الصلة الواردة في قانون الدرك الملكي التي ألغاها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ا القانون الأول صراحة لتعارضها مع مقتضياته.