القرار عدد 364 الصادر بتاريخ 4 مارس 2010 في الملف التجاري عدد 2008/1/3/464
كفالة - دين - تأمين الكفيل - رجوع البنك. لا يحق للبنك المرتمن أن يحقق الضمانة الرهنية في مواجهة ورثة الكفيل إذا كان لهذا الأخير تأمينا صحيحا على القرض، وفي هذه الحالة يتعين على البنك استخلاص مبلغ الدين مباشرة من شركة التأمين.