القرار عدد 227الصادر بتاريخ 2019/03/19في الملف المدني2017/7/1/8921
نزاع تحفيظ - طعن بالاستئناف - عدم تضمين الاستدعاء الموجه للمستأنف إنذاره بالإدلاء بأسباب استئنافه - أثره. طبقا للفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالملف، يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا، وينذر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعن توصل بالاستدعاء الحضور الجنسة، وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، والحال أن الاستدعاء المذكور لم يتضمن إنذاره من طرف المستشار المقرر بالإدلاء بأسباب استئنافه وفق ما يقضي به الفصل المشار إليه أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس، وجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج بخرقه.