القرار رقم : 47/1 المؤرخ في : 2019/01/10 ملف إداري رقم 2017/1/4/4628
لتطبيق المادة الأولى من القانون رقم 77.99 المتعلق بالمعاشات المدنية يتعين أن يتقاضى المعني بالأمر أجرا من الجهة المعين بها كعضو، وأن تكون تلك الجهة مؤسسة عمومية، وأن يكون ما يتقاضاه بمثابة أجر في شكل مبلغ مالي من ميزانية الدولة. كون ما يتقاضاه المعني بالأمر بصفته عضو بالمجلس الأعلى السمعي البصري لا يعتبر أجرا أو منحة أو إيرادا عمريا، ولا دخلا يندرج ضمن مفهوم المادة الأولى أعلاه وأنه يتقاضى من المجلس المذكور تعويضا عن المصاريف التي تعطى جزافيا وتمثل مقابلا لما يمكن أن ينفقه العضو للقيام بمهام المجلس المذكور، يجعل هذا المقابل لا يحمل مفهوم الأجر المنصوص عليه في كل قواعد الوظيفة العمومية أو قواعد قانون الشغل أو قانون المحاسبة العمومية.