- القرار عدد : 1/1293 المؤرخ في 27/11/2018 ملف إداري عدد: 9/4/1/2014
تأسيس رسم عقاري لفائدة أحد المتعرضين خارج الحدود والمساحات المعترف بها له من طرف القضاء المختص، واستناد قرار تأسيس الرسم العقاري الى وجود خطأ مادي في تحديد المساحة يعطي المحافظ حق سلوك المسطرة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 37 من قانون التحفيظ العقار وإصلاح ذلك الخطأ بإخراج المساحة المضافة من دائرة الرسم العقاري. لا مجال للاحتجاج بخرق مبدأ حسن النية في دعوى إلغاء قرار إداري للتجاوز في استعمال السلطة وفق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.