القرار رقم : 1/254 المؤرخ في : 2019/02/28 ملف إداري رقم 2017/1/4/3977
إن القرارات المتخذة من طرف المجلس الجماعي تعتبر باطلة إذا كانت لا تدخل في اختصاصات الجماعة الترابية وصلاحيات مجلسها. إن المراقبة الإدارية التي يقوم بها عمال العمالات والأقاليم على أعمال الجماعات الترابية الواردة ضمن مقتضيات المواد 115 إلى 118 من القانون التنظيمي المذكور مستمدة من الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، وهي مراقبة لمدى مطابقة القرارات الصادرة عن رؤساء مجالس الجماعات ومقررات المجالس الممارسة في الإطار المخول للجماعات الترابية من صلاحيات المدى مطابقتها للقانون. إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، يسلم الإذن بالتجزئة وزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني الذي يفوض إليه مباشرة ذلك بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات الحضرية أو القروية المعنية ... ثبوت أن جزء من الوعاء العقاري موضوع التجزئة يتواجد خارج المدار الحضري للجماعة الحضرية الصادر عنها قرار الترخيص بالتجزيئ ويقع داخل تراب جماعة أخرى يجعل مقرر سحب القرار الإداري موضوع الإلغاء مشروعا، ولا مجال للقول بأن قرار التجزيء قد تحصن بفوات أجل الطعن فيه لأنه قرار معدوم الخرق مقتضى قانوني صريح لعيب عدم الاختصاص الجسيم.