القرار رقم : 2/157 المؤرخ في : 2019/02/07 ملف إداري رقم : 2017/2/4/2118
تحصيل الضريبة - أراضي حضرية غير مبنية - إشعار - تبليغ الإنذار لا يمكن مباشرة إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة المدين إلا بعد إرسال إليه آخر إشعار بدون صائر يقتضي تحقق علمه به أو تعذر هذا العلم وفق شروط تعذر التبليغ المقررة في مدونة تحصيل الديون العمومية باعتبار أن غاية المشرع من ذلك الإرسال وتقييده بسجلات القباضة هو تحقق حصول علم الملزم بأنه مدين بالدين العمومي موضوع ذلك الإشعار. مخالفة المحكمة لما ذكر يعرض قرارها للنقض.