القرار عدد 3/332 الصادر بتاريخ 2022/05/17 ملف مدني عدد 2019/3/1/4934
لئن كان أطراف الخصومة القضائية مدعوين تلقائيا للإدلاء بحججهم المؤيدة لادعاءاتهم ودفوعهم، فإن المشرع قد حدد السبل الإجرائية لتقديم وسائل الإثبات المختلفة في نطاق الأحكام المبينة في قانون المسطرة المدنية، والمقرر قانونا حسب مقتضيات الفصل 72 من ق.م.م أن طلب إجراء بحث غير مقترن وجوبا بالإدلاء بلائحة شهود، وأن طالب الإجراء المذكور مخير بين تقديم شهوده في اليوم والساعة المحددين في الحكم أو القرار التمهيدي أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغب في الاستماع إليهم، وهو التخيير الذي أوجب الفصل المذكور إيراده ضمن بيانات الحكم أو القرار التمهيدي الصادر بإجراء بحث.