" إن شرط صحة سبب النعي أن ينصب على القرار وأن يبين الطاعن وجه نعيه بيانا كافيا وكاشفا للخرق القانوني المعيب به محمولا على مكمنه ومورده في القرار وإلا كان غامضا ومبهما ".