- القرار عدد : 10/604 الصادر بتاريخ 2022/07/28 ملف مدني عدد 2021/10/1/8317
القطعة الفلاحية المسلمة في إطار ظهير رقم 1.72.277 المؤرخ في 29 دجنبر 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والمغير والمتمم بموجب القانون رقم 63.18 تسلم - ما عدا إذا قررت الدولة استرجاعها - لوارث واحد إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من نفس الظهير ، ويتحتم على هذا الوارث أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، ولا حق لهم في التعويض عن مردودية الأرض الفلاحية المسلمة إليه.