القرار عدد : 7/1119 الصادر بتاريخ 2024/07/24 في الملف الجنحي عدد 2024/7/6/10717
فحيازة المخدرات تتحقق بمجرد وضع اليد على المادة المخدرة و لو بصفة عرضية دون نية تملكها و هو ما عبر عنه المشرع في الفصل الثاني من 21-05-1974 بالمسك و من جهة ثانية فإن جنحة الاتجار في المخدرات تتحقق بمجرد وقوع فعل ترويج المادة المخدرة والى لا يتصور اتيانها بدون حيازة وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم من أجل ما نسب اليه والتي استندت فيها المحكمة مصدرته بالأساس الى ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه الى يثبت العكس من كونه يروج الأقراص المهلوسة والتي لم ينازعها في طبيعتها ولم تعتمد على تصريحالمصرح حتى تكون ملزمة باستدعائه، تكون قد مارست سلطتها في تقييم حجج الاثبات التي عرضت عليها على أساس سليم من القانون فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير اساس.