القرار عدد 1257 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2009 في الملف عدد 2008/1/5/1028
- تغيب الأجير بسبب الاعتقال الجنائي. تغيب الأجير عن العمل لمدة تتجاوز الأربعة أيام المسموح به قانونا، وذلك بسبب اعتقاله في قضية جنائية، يعد تغيبا بدون مبرر يندرج ضمن الأخطاء الجسيمة التي تجيز للمشغل فسخ عقد الشغل الرابط بين الطرفين، حتى ولوثبت علم المشغل بظروف التغيب القسري أو صدر حكم ببراءة الأجير من التهمة التي اعتقل بسببها.